١ - أن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- لما طلق امرأته في حال الحيض، أمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يراجعها (١)، ولم يسأله هل نوى الطلاق أم لم ينوِ، ولو كانت النية شرطًا لسأله، ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق، فدل على وقوع الطلاق من غير نية (٢).
٢ - أن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به، من غير نية، إذا كان صريحًا فيه كالبيع (٣).
٣ - أن القصد من النية هو تعيين المبهم، ولا إبهام في الطلاق إذا أتى بلفظه الصريح (٤).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه (٥)، وداود (٦) إلى أن الطلاق الصريح لا يقع إلا بنية، وزاد الإمام أحمد: أو قرينة غضب، أو سؤال المرأة الطلاق (٧).
٢ - عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"(٨).
• وجه الدلالة من النصين السابقين: دل النصّان على أنه لا عمل إلا بنية، وأن الإنسان غير مؤاخذ بما لم ينوِ، وأن العمل إذا لم يقترن بالنية فهو غير مقبول (٩).
٣ - رُفع لعمر بن الخطاب أن امرأة قالت لزوجها: سَمِّني، فسماها الظبية، فقالت: ما قلت شيئًا، قال: فهات ما أسميك به، قالت: سمني خلية طالقًا، قال: أنت خلية طالق، فأتت عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجي طلقني، فجاء زوجها فقص عليه القصة، فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها (١٠).
(١) سبق تخريجه. (٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٢٢). (٣) "المغني" (١٠/ ٣٧٣). (٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٢٢). (٥) "الإنصاف" (٨/ ٤٦٥)، "الفروع" (٥/ ٣٧٩). (٦) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٠٦). (٧) "الإنصاف" (٨/ ٤٦٥)، "الفروع" (٥/ ٣٧٩). (٨) سبق تخريجه. (٩) "المحلى" (٩/ ٤٥٩). (١٠) أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" (٣/ ٣٧٩)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٦٠).