طلقها ثلاثًا في مجلس واحد؛ لأنه كانت بدعة مخالفة للسنة (١).
• ثالثًا: التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فيقع ثلاثًا بالمدخول بها، وواحدة في غيرها، وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس (٢).
• أدلة هذا القول: عن طاوس أن رجلًا يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أُجيزهن عليهم (٣).
• وجه الدلالة:
١ - أن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها: أنت طالق مرة واحدة، فإذا قال: ثلاثًا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة (٤).
٢ - أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بها، وحديث أبي الصهباء في حق غير المدخول بها، ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين، وموافقة القياس (٥).
النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن من طلق ثلاثًا لزمته، لوجود خلاف كبير في المسألة.
ثانيًا: وقع خلاف كبير بين الفقهاء، وردود وترجيحات كثيرة، حتى نقض ابن القيم دعوى الإجماع في ذلك من عشرين وجهًا، فقال: "فهذه عشرون وجهًا في إثبات النزاع
= قال البيهقي: وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة، مع ثمانية رووا عن ابن عباس فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كانت واحدة. وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال: لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني رافع، ولم يسمه، والمجهول لا تقوم به حجة. وقال ابن قدامة: فأما حديث ركانة فإن أحمد ضعّف إسناده، فلذلك تركه. انظر: "سنن البيهقي" (٧/ ٣٣٩)، "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٣٦)، "المغني" (١٠/ ٣٦٦). (١) "الاستذكار" (٦/ ٩). (٢) "زاد المعاد" (٥/ ٢٤٨)، "إغاثة اللهفان" (١/ ٢٩١). (٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٩) (٢/ ٢٦١)، وضعّفه الألباني. انظر: "ضعيف سنن أبي داود" (ص ٢١٧). (٤) "زاد المعاد" (٥/ ٢٥١)، "نيل الأوطار" (٧/ ١٩). (٥) "زاد المعاد" (٥/ ٢٥١).