طلاق الحامل، طلاق للسنة، وافق عليه الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وابن حزم (٣). وهو قول عبد اللَّه بن مسعود، وجابر -رضي اللَّه عنهما-، وطاوس، والحسن البصري في رواية، وابن المسيب، وابن سيرين، وربيعة، والزهري، وحمّاد بن أبي سليمان، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد (٤).
• مستند الإجماع: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا"(٥).
• وجه الدلالة: دل الحديث على أن طلاق الحامل جائز في كل وقت، وأنه يقع للسنة (٦).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحسن البصري فى رواية عنه، إلى أن طلاق الحامل مكروه (٧).
ثانيًا: ذهب بعض المالكية -كما قال القاضي عياض- إلى أن طلاق الحامل حرام (٨).
• دليل هذين القولين: أن في طلاق الحامل تطويلًا للعدة عليها، فمن قال بالكراهة، حمل القول بتطويل العدة على الكراهة، ومن قال بالتحريم، حمله على التحريم (٩).
النتيجة: تحقق الإجماع على جواز طلاق الحامل، وعدم النظر في خلاف من خالف؛ وذلك لما يأتي:
١ - رويت الكراهة عن الحسن البصري، والقول بالكراهة لا ينافي القول بالجواز.
٢ - رُويَ عن الحسن رواية أخرى توافق قول الجمهور القائل بالجواز.
٣ - ما نقل عن بعض المالكية من التحريم، فما ذكره غير القاضي عياض، ولم