٣ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض، وإن لم يكن من ذلك شيء وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز، ولم يكره" (٣).
٤ - الشعراني (٩٧٣ هـ) فذكره كما قال قاضي صفد (٤).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على جواز الخلع مع استقامة الحال، وافق عليه الحنفية (٥). وهو قول الثوري، والأوزاعي (٦).
وقال تعالى:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}[النساء: الآية ٤]. وجه الدلالة من الآيتين: خصّ اللَّه سبحانه وتعالى حالة خوف التقصير في حقوق كل من الزوجين على الآخر بالذكر؛ لأنه الغالب في جريانهم، فإن أعطته المرأة شيئًا جاز بطيب نفسها، وإن لم يكن هناك ضرورة ولا خوف (٧).
• الخلاف في المسألة: يرى الإمام أحمد في رواية عنه، رجحها ابن قدامة (٨)، وابن المنذر (٩)، وابن حزم (١٠)، أن الخلع مع استقامة الحال غير جائز، ولا يجوز إلا إذا كرهت زوجها، وخافت ألا توفيه حقه، أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها.