إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها، ولم تؤت من قِبَله، وأحبت فراقه، فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به" (١).
٤ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأصل الخلع مجمع على جوازه" (٢).
٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه، فإنها تفتدي نفسها منه، فترد إليه ما أخذته من الصداق، وتبرئه مما في ذمته، ويخلعها كما في الكتاب والسنة، واتفق عليه الأئمة" (٣).
٦ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "جواز الخلع كما دل عليه القرآن. . .، ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع" (٤).
٧ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "الخلع مستمر الحكم بالإجماع. . . واتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض" (٥).
٨ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على مشروعيته، إلا بكر بن عبد اللَّه المزني. . . وانعقد الإجماع بعده على اعتباره" (٦).
٩ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على مشروعية الخلع" (٧).
١٠ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض" (٨).
١١ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ)، فذكره كما قال ابن حجر (٩).
١٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "والأصل في جواز وقوعه الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وإجماع الأئمة، كما حكاه غير واحد" (١٠).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الخلع، وأنه