• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على كراهة القزع، إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه"(١).
ونقله عنه ابن حجر (٢)، والشوكاني (٣).
المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول شارحًا لكلام ابن قدامة في "المقنع": "قوله: (ويكره القزع) بلا نزاع، وهو أخذ بعض الرأس، وترك بعضه"(٤).
وهو يريد المذهب بلا شك، وذكرته للاعتضاد فقط.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عائشة -رضي اللَّه عنها- (٥)، والحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة (٨)، وابن حزم (٩).
• مستند الإجماع: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض"(١٠).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن القزع، ومجرد نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدل على الكراهة؛ إذ أن النهي أتى في مقابل الجواز المطلق للحلق، فيكون للكراهة حتى تأتي قرينة على التحريم، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف بعض المالكية -فيما نقله عنهم النووي- بالقول بجوازه في الغلام (١١)، وهو مخالف لمنصوص الإمام مالك، فقد قال: لا يعجبني ذلك في الجواري، ولا الغلمان، ووجّه ذلك بأنه قزع (١٢).