٣ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع" (٢).
٤ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: ". . . الوطآت والقبلات، والتسوية فيهما غير لازمة إجماعًا" (٣). وقال أيضًا: "والتسوية المستحقة فى البيتوتة لا فى المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاط، ولا خلاف فيه" (٤).
٥ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "ومنه الوطآت والقبلات، والتسوية فيهما غير لازمة بالإجماع" (٥).
٦ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن القسم يجب للزوجات. . . وعلى أنه لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع" (٦).
٧ - ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: "يجب أن يعدل في القسْم بالتسوية في البيتوتة. . .، لا في المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاط، ولا خلاف فيه" (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه وافق عليه المالكية (٨)، وابن حزم (٩).