• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن جعفر -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال:"لا تبكوا على أخي بعد اليوم"، ثم قال:"ادعوا بني أخي"، فجيء بنا، قال:"ادعوا لي الحلاق" فأمر بنا فحلق رؤوسنا (٤).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بحلق رؤوسهم، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يأمر إلا بمباح أو أكثر، وهذا يدل على الإباحة (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف بعض الشافعية، فقالوا بأنه بدعة في غير المولود وإسلام الكافر والحج والعمرة (٦)؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحلق رأسه إلا في النسك (٧).
وخالف أحمد في رواية بالكراهة في ذلك (٨)، وروي عن عمر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (٩)، قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك (١٠).
واستدلوا بما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في الخوارج:"سيماهم التحليق"(١١)، فجعله علامة لهم (١٢).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(١) "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٤٠٧). (٢) "تحفة المنهاج" (١/ ٤٧٦)، و"مغني المحتاج" (١/ ٥٦٣). (٣) "المغني" (١/ ١٢٣)، و"كشاف القناع" (١/ ٧٩)، و"شرح غاية المنتهى" (١/ ٨٦). (٤) أبو داود كتاب الترجل، باب في حلق الرأس، (ح ٤١٩٢)، (٤/ ٨٣)، النسائي في "الكبرى"، باب: إذا قتل صاحب الراية هل يأخذ الراية غيره بغير أمر الإمام، (ح ٨٦٠٤)، (٥/ ١٨٠)، وصححه الألباني في "المشكاة" (ح ٤٤٦٣). (٥) "نيل الأوطار" (١/ ١٦٢). (٦) "حاشيتا قليوبي وعميرة" (١/ ٣٣٣). (٧) "حاشيتا قليوبي وعميرة" (١/ ٣٣٣). (٨) "المغني" (١/ ١٢٢). (٩) "المغني" (١/ ١٢٢). (١٠) "المغني" (١/ ١٢٢). (١١) البخاري كتاب التوحيد، باب قراءة الفاجر والمنافق، (ح ٧١٢٣)، (٦/ ٢٧٤٨). (١٢) "المغني" (١/ ١٢٢).