• وجه الدلالة: دل على أن جميعهن لباس يستمتع به على عمومه (٢).
النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، لما ورد عند البخاري من إباحة ابن عمر للوطء في الدبر، وإن كان نقل عنه خلاف ذلك، كما سيأتي بيانه.
ثانيًا: لم يسلم قول من قال بإباحة وطء الزوجة في الدبر من انتقاد؛ وكان على النحو التالي:
١ - ما ورد عن ابن عمر أنه أباح ذلك فقد نقل عنه أنه رجع عنه. قال الطحاوي: هذا ابن عمر قد روي عنه ضد ما ذكر من الإباحة، وإذا كان كذلك؛ كأنه لم يرو عنه فيه شيء (٣).
٢ - عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين (٤)؟
٣ - قال ميمون بن مهران: ما رواه نافع أن ابن عمر أباح وطء النساء في أدبارهن؛ إنما قال ذلك بعدما كبر، وذهب عقله (٥).
٤ - ما ذهب إليه محمد بن كعب القرظي فيه نظر! لأن معنى الآية التي استدل بها {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ}[الشعراء: ١٦٦] مما فيه تسكين للشهوة، وذلك لا
(١) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٨٨). (٢) "الحاوي" (١١/ ٤٣٥). (٣) "شرح مشكل الآثار" (١٥/ ٤٢٥). (٤) أخرجه الطبري في "التفسير" (٣/ ٣٩٤)، والدارمي (١١٤٢) (١/ ١٨٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٤١). قال الألباني: وسنده صحيح، وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر. انظر: "آداب الزفاف" (ص ٢٩). (٥) "شرح مشكل الآثار" (١٥/ ٤٢٦ - ٤٢٧).