٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء. . . والرابع: الجماع في الفرج" (٢).
٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما" (٣).
٦ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين، بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة" (٤). وقال أيضًا: "أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض" (٥).
٧ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة" (٦).
٨ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "ولا يجوز وطؤها في الحيض بلا نزاع" (٧).
٩ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها، أما حرمة وطئها عليه فمجمع عليها" (٨).
١٠ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "فأما لو جامع، وهي حائض، فإنه يأثم إجماعًا" (٩).
١١ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "تحريم النكاح (١٠). . . فبإجماع المسلمين، وبنص القرآن العزيز، والسنة الصريحة" (١١).
١٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "دلت الآية على تحريم وطء الحائض حال جريان دم الحيض، وهو إجماع" (١٢).