٢ - القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث قال: "لم يُختلف في وجوب إجابة دعوة الوليمة التي هي مختصة بطعام العرس"(٢). ونقله عنه النووي (٣)، وابن حجر (٤)، والصنعاني (٥)، والشوكاني (٦).
٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "فيه الأمر بحضورها (٧)، ولا خلاف في أنه مأمور به"(٨)
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس، وافق عليه الحنفية في قول (٩)، وابن حزم (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها"(١١).
٢ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب"(١٢).
٣ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله"(١٣).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس.
١ - تقاس الوليمة على السلام؛ فإن السلام ليس بواجب، لكن رده واجب، فتكون