٨ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: ". . . الصداق، وهو شرط بإجماع، ولا يجوز التراضي على إسقاطه، ولا اشتراط سقوطه" (٢).
٩ - الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث قال: "والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع" (٣).
١٠ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "والأصل في الصداق: الكتاب، والسنة، والإجماع، واتفقوا على أنه من شروط صحة النكاح" (٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب الصداق في النكاح، وأنه لا يجوز أن يخلى عقد النكاح منه، فإن دخل بالمرأة، ولم يسمِ صداقًا كان لها مهر المثل، وافق عليه الحنفية (٥).
• وجه الدلالة: دلت الآيات السابقة على وجوب الصداق، وأن لا يخلو نكاح عن تسمية صداق.
٣ - عن سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه- قال: كنا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جلوسًا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه، فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول اللَّه، قال: "أعندك من شيء؟ "، قال: ما عندي من شيء، قال: "ولا خاتمًا من حديد؟ "، قال: ولا خاتم، ولكن أشق بردي هذا فأعطيها النصف، وآخذ النصف، قال: "لا، هل معك من القرآن شيء؟ "، قال: نعم، قال: "اذهب، فقد زوجتكها بما