٤ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها"(١).
٥ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) فذكره بنحو ما قال ابن حجر (٢).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الجمهور من أنه لا خلاف في أن أحد الزوجين الكافرين، إذا أسلم، وكان إسلام أحدهما بعد الدخول، وتخلف الآخر عن الإسلام حتى انقضت عدة المرأة، فإن النكاح يفسخ -وافق عليه الحنفية (٣)، والحنابلة في المذهب (٤)، وابن حزم (٥). وهو قول الزهري، وإسحاق (٦).
• وجه الدلالة: دلت الآية على أن المسلمة لا تحل لكافر، وأنه يفرق بين المسلمة وزوجها الكافر لاختلاف الدين.
٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد (٧).
(١) "فتح الباري" (٩/ ٥٠٩). (٢) "سبل السلام" (٣/ ٢٥٧). (٣) "بدائع الصنائع" (٣/ ٦١٨)، "البحر الرائق" (٣/ ٢٢٦). (٤) "الإنصاف" (٨/ ٢١٣)، "المحرر" (٢/ ٦٣). (٥) "المحلى" (٥/ ٣٦٨). (٦) "الإشراف" (١/ ١٨٩). (٧) أخرجه الترمذي (١١٤٥) (٢/ ٣٧٥)، وابن ماجه (٢٠١٠) (١/ ٦٣٠). قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، والعمل عليه عند أهل العلم. وأخرج الترمذي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا. قال الترمذي: قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. قال الألباني: حديث عمرو بن شعيب ضعيف، وعلته الحجاج هذا، وهو ابن أرطاة، فقد كان مدلسا، وقال عبد اللَّه بن أحمد عقب الحديث: "قال أبي: هذا حديث ضعيف، أو قال: واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو ابن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي؛ لا يساوي حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرهما على النكاح الأول". انظر: "سنن الترمذي" (٢/ ٣٧٦)، "إرواء الغليل" (٦/ ٣٤١).