١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنهما لو أسلما معًا، أنهما على نكاحهما، كانت مدخولًا بها، أو لم يكن"(١).
٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما، ما لم يكن بينهما نسب، أو رضاع يوجب التحريم، وأن كل من كان له العقد عليها في الشرك، كان له المقام معها إذا أسلما معًا، وأصل العقد معفي عنه؛ لأن عامة أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا كفارًا فأسلموا بعد التزويج، وأُقروا على النكاح الأول، ولم يعتبر في أصل نكاحهم شروط الإسلام، وهذا إجماع وتوقيف"(٢)، ونقله عنه ابن قدامة (٣)، والشربيني (٤)، وابن قاسم (٥).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن الزوجين إذا أسلما معًا، فهما على النكاح، سواء قبل الدخول أو بعده، وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد اللَّه"(٦). ونقله عنه ابن قاسم (٧).
٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "لو أسلم الزوجان الكافران أُقرا على نكاحهما بالإجماع"(٨).
٥ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "ولو أسلما معًا على أي كفر كان، قبل الدخول أو بعده، دام النكاح بالإجماع"(٩).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوجين الكافرين إذا أسلما معًا فإنهما يقران على نكاحهما وافق عليه الحنفية (١٠)، وابن حزم (١١).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤)} [المسد: ٤].