كان قبل الدخول أم بعده" (١). وقال أيضًا: "قال الخطابي (٢): تحريم المتعة كالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت" (٣).
١٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ادعى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم نكاح المتعة" (٤). وقال أيضًا: "ثم أجمعت الصحابة على أن المتعة قد انتسخت في حياة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٥).
١٧ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "قلنا: قد ثبت النسخ بإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، هذه عبارة المصنِّف (٦)" (٧).
١٨ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ)، حيث نقل إجماع الصحابة على تحريمها عن المرغيناني صاحب الهداية (٨).
١٩ - الشعراني (٩٧٣ هـ) فذكره بنحو ما قال قاضي صفد (٩).
٢٠ - ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: "وذكر في "الفتح"(١٠) أدلة تحريم نكاح المتعة، وأنه كان في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار" (١١).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح المتعة،
(١) "فتح الباري" (٩/ ٢١٠). (٢) هو أبو سليمان حمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البُستي، من نسل زيد بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، كان محدثًا، فقيهًا، أديبًا، صنف التصانيف البديعة، منها: "غريب الحديث"، "معالم السنن"، في شرح سنن أبي داود، و"أعلام السنن"، في شرح البخاري، توفي سنة (٣٨٨ هـ) انظر ترجمته في: "طبقات الشافعية" للسبكي (٢/ ٢٠٧)، "وفيات الأعيان" (٢/ ٢٤١). (٣) "فتح الباري" (٩/ ٢١٠)، وانظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٦٤). (٤) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥٦٤). (٥) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥٦٤). (٦) أي: المرغيناني "صاحب الهداية". (٧) "فتح القدير" (٣/ ٢٤٧)، وانظر: "الهداية" (١/ ٢١٢). (٨) "البحر الرائق" (٣/ ١١٤)، وانظر: "الهداية" (١/ ٢١٢). (٩) "الميزان" (٣/ ١٨٨). (١٠) أي: "فتح القدير" للكمال بن الهمام. (١١) "حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٤٩).