٢ - ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) حيث قال: "فالمتفق على فساده مثل نكاح من لا يحل له نكاحها من ذوات المحارم من نسب أو رضاع. . . فهذا القسم يفسخ فيه النكاح قبل الدخول وبعده"(١).
٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، . . . أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع"(٢).
٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: ". . . فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده، وهو ما كان منها فاسدًا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده، مثل أن ينكح محرمة العين"(٣).
٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن تزوج ذات محرمه؛ فالنكاح باطل بالإجماع"(٤).
٦ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم ولا يتسرى بها، وهذا متفق عليه"(٥).
٧ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا عقد على محرم من النسب، أو الرضاع، فإن العقد باطل"(٦).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح ذات المحرم، وأنه نكاح باطل، يجب أن يفسخ، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وافق عليه ابن حزم (٧).
ثانيًا: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وافق عليه الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والحنابلة (١٠)، وابن حزم (١١)، وهو قول