٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: ". . . إجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها" (٢). وقال أيضًا: "وهذا يقتضي أن المسافحات (٣) لا يحل التزوج بهن؛ وذلك خلاف الإجماع" (٤). وقال أيضًا: "إن متزوج الزانية التي قد زنت، ودخل بها، ولنم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني، . . . وأما إذا عقد عليها، ولم يدخل بها، حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعًا" (٥).
٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ولو كان الحمل من الزنى؛ فالنكاح جائز عند الكل" (٦).
٦ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "أما لو كان الحبل منه جاز النكاح بالاتفاق" (٧).
٧ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "أما تزوج الزاني لها فجائز اتفاقًا" (٨).
٨ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: ". . . إن البغايا حلال. . . وذلك مما لا خلاف فيه فيما أعلم، ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعًا" (٩).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح الزانية لمن زنى بها، أو غيره بعد استبرائها، هو قول أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وجابر -رضي اللَّه عنهم-، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، والثوري (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤].
• وجه الدلالة: الآية عامة، فلم تفرق بين العفيفة والزانية، فيحل نكاحها عندئذٍ للزاني ولغيره (١١).