سواه"، حيث يقول: "وهذا الأدب متفق على استحبابه، وهذه قاعدة معروفة، وهي أن ما كان من التكريم بدئ فيه باليمنى، وخلافه باليسار" (١).
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول عن مسألتنا: "وهذا الأدب متفق على استحبابه" (٢)، ويبدو أنها عبارة النووي، إلا أنه لم يشرْ لذلك.
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الاتفاق:
١ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كانت يد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى" (٦).
٢ - حديث حفصة -رضي اللَّه عنها-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويساره لما سوى ذلك" (٧).
• وجه الدلالة: من هذين الحديثين وغيرهما كثير، تدل على استحباب تقديم اليمين في المكارم والطاهرات، وعلى العكس في الأشياء الدنية والنجاسات، فمن جملتها نأخذ هذا المعنى، فيستحب الدخول للخلاء -وهو موطن نجاسة- باليسرى، والخروج منه باليمنى، وعلى العكس في المسجد (٨).
• الخلاف في المسألة: هناك من أخرج هذا الحكم في حال كون الإنسان في الصحراء (٩)، وهذا الخلاف لا يقدح في مسألتنا؛ لخروجه عن توصيفها؛ إذ هي
(١) "المجموع" (٢/ ٩١)، وانظر: "أسنى المطالب" (١/ ٤٦)، و"مغني المحتاج" (١/ ٢٢٤). (٢) "حاشية الروض" (١/ ١٢٢). (٣) "تبيين الحقائق" (١/ ١٦٧، ١٦٨)، و"البحر الرائق" (١/ ٢٥٦). (٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٧٢)، (١/ ٢٧٨)، و"شرح الخرشي" (١/ ١٤٣). (٥) "المغني" (١/ ٢٢٨)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٣). (٦) أبو داود كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، (ح ٣٣)، (١/ ٩)، البيهقي "الكبرى" جماع أبواب الاستطابة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، (ح ٥٤٧)، (١/ ١١٣)، وصححه النووي في "المجموع" (١/ ٤١٨). (٧) أبو داود كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، (ح ٣٢)، (١/ ٨)، و"المستدرك" كتاب الأطعمة، (ح ٧٠٩١)، (٤/ ١٢٢)، وجوَّد إسناده النووي في "المجموع" (١/ ٤١٨). (٨) "المجموع" (٢/ ٩١). (٩) "المجموع" (٢/ ٩١).