٤ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أما الجمع بين الأختين، فحرام بنص الكتاب، وإجماع الأمة" (٢).
٥ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الجمع بين الأختين بعقد الزواج محرّم، واتفقوا أن نكاح الأختين، واحدة بعد واحدة؛ بعد طلاق الأخرى، أو موتها، أو انفساد نكاحها، حلال" (٣).
٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح" (٤). وقال أيضًا: "وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة" (٥). ونقله عنه القرطبي (٦).
٧ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . والجمع بين الأختين من النسب والرضاع" (٧). وقال أيضًا: "واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباحة الوطء بملك اليمين، ولا بعقد النكاح" (٨). ونقله عنه ابن قاسم (٩).
٨ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لا خلاف في أن الجمع بين الأختين في النكاح حرام" (١٠). وقال أيضًا: "وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، فقد ذكر الكرخي أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع" (١١).
٩ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح" (١٢). ونقله عنه ابن قاسم (١٣).
١٠ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الضرب الثاني: تحريم الجمع، والمذكور