٦ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة سبع من جهة النسب، وسبع من جهة السبب، فأما النسب. . .) فذكرهن (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).
٧ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "يحرم على الرجل أُمَّه بنص الكتاب. . . وعليه إجماع الأمة، وتحرم عليه بناته وإن سفلن. . . وعليه إجماع الأمة، وتحرم عليه أخواته، وعماته، وخالاته بالنص. . . والإجماع. . . وبنات الأخ، وبنات الأخت وإن سفلن، بالإجماع" (٣).
٨ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل النسب: السبع المذكورات في القرآن)، فذكرهن (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).
٩ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على تحريم ما نص اللَّه تعالى على تحريمه)، ثم ذكر المحرّمات (٦).
١٠ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "حرم اللَّه سبعًا من النسب، وستًا بين صهر ورضاع، وألحقت السنة سابعة، وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليه الإجماع" (٧).
١١ - القرافي (٦٨٤ هـ)، حيث قال بعد استدلاله بالآية:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}[النساء: ٢٣]: "أجمعت الأمة على أن المراد بهذا اللفظ القريب والبعيد من كل نوع" (٨).
١٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "دخل في الأمهات، أم أبيه، وأم أمه وإن علت، بلا نزاع أعلمه بين العلماء، وكذلك دخل في البنات، بنت ابنه، وبنت ابنته وإن سفلت، بلا نزاع أعلمه" (٩).