١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك"(١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).
٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين، وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة"(٣).
٣ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "ونكاح كافر مسلمة، يحرم على الإطلاق، بإجماع"(٤).
٤ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة للكافر أصلًا"(٥). ونقله عنه الشوكاني (٦).
٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: بعد قول البخاري: باب الأكفاء في الدين (أي هذا باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع، هي أن تكون في الدين، فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر" (٧).
٦ - الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث قال: "والمطلوب من الزوج أن يكون كفؤًا في دينه بلا خلاف" (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اشتراط الكفاءة في الدين بين الزوجين، فلا تُزوَّج مسلمة بكافر، وافق عليه ابن حزم (٩).