١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها"(١).
٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه ليس للولي عضل وليته، إذا دعت إلى كفء، وبصداق مثلها، وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها"(٢).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا نعلم خلافًا بين أهل العلم، في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم"(٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).
٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "ولو امتنع العصبة كلهم، زوّج الحاكم بالاتفاق، وإذا أذن العصبة للحاكم، جاز باتفاق العلماء"(٥). وقال أيضًا:"وليس للولي عضلها عن الكفء إذا طلبته، فإن عضلها وامتنع من تزويجها، زوجها الولي الآخر الأبعد، أو الحاكم بغير إذنه باتفاق"(٦).
٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن له (٧) أن يزوجها إذا دعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها"(٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع الولي من عضل المرأة، وإن فعل فلها أن ترفع أمرها إلى السلطان ليزوجها، هو قول عثمان -رضي اللَّه عنه-، وشريح، والنخعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (٩)(١٠).
(١) "الإجماع" (ص ٥٧). (٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٢٩). (٣) "المغني" (٩/ ٣٦٠). (٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٦٩). (٥) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٣)، وانظر: (٣٢/ ٥٢ - ٥٣). (٦) مختصر الفتاوى المصرية (ص ٤٢٣). (٧) أي السلطان، كما يفهم من سياق الكلام قبله. (٨) "عمدة القاري" (٢٠/ ١٢٧). (٩) هو أبو عبد اللَّه إبراهيم بن خالد الكلبي، وأبو ثور لقبه، أخذ الفقه عن الإمام الشافعي وغيره، قال عنه الإمام أحمد: هو أعرف بالسنة منذ خمسين سنة، كان يتفقه بالرأي، حتى قدم الشافعي بغداد، فأخذ عنه، ورجع إلى الحديث، توفي سنة (٢٤٠ هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص ١٠١)، طبقات ابن قاضي شهبة (١/ ٥٥). (١٠) "الإشراف" (١/ ٣٣).