الحصين، وأنس (١).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٢)، والإمام أحمد في رواية عنه (٣) إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها، إذا كان من تزوجته كفؤًا لها، وهو قول الشعبي، والزهري (٤).
• أدلة هذا القول: استدلوا بالقرآن، والسنة، والمعقول:
• أولًا: من القرآن:
١ - قال تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠].
• وجه الدلالة: الآية نص على انعقاد النكاح بعبارة المرأة، فكانت حجة على المخالف (٥).
٢ - قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠].
• وجه الدلالة: أنه أضاف النكاح إلى المرأة، فيقتضي تصوره منها (٦).
٣ - قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: ٢٣٠].
• وجه الدلالة: أضاف اللَّه سبحانه وتعالى النكاح إلى المرأة من غير ذكر الولي (٧).
٤ - قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢].
• وجه الدلالة: يستدل بهذه الآية من وجهين (٨):
أحدهما: أنه أضاف النكاح إلى النساء، فيدل على جواز النكاح بعبارتهن، من غير شرط الولي.
الثاني: أنه نهى الأولياء عن منعهن نكاح أنفسهن أزواجهن، إذا تراضى الزوجان، والنهي يقتضي تصور المنهي عنه.
(١) "سنن الترمذي" (٢/ ٣٥١).
(٢) "مختصر الطحاوي" (ص ١٧١ - ١٧٢)، و"بدائع الصنائع" (٣/ ٣٧٢).
(٣) "الإنصاف" (٨/ ٦٦)، و"المحرر" (٣٦).
(٤) "الإشراف" (١/ ٢٣).
(٥) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٧٢).
(٦) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٧٣)، و"البحر الرائق" (٣/ ١١٧).
(٧) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٧٣).
(٨) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٧٣).