الصغيرة، ولا يشاورها" (١). ونقل الإجماع أيضًا في الاستذكار (٢). وقال أيضًا: "والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع المسلمين" (٣).
٤ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة" (٤).
٥ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "فأما البكر الصغيرة، فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها بين المسلمين، أي: أن أباها يزوجها ولا يلتفت إليها؛ إذ ليس فيها ملتفت" (٥).
(٦) ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته" (٦).
(٧) ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ" (٧). وقال أيضًا: "اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها، إلا ما روي عن ابن شبرمة (٨)" (٩).
٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها (١٠)" (١١).
٩ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا رضى، بغير خلاف" (١٢).
١٠ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر
(١) "التمهيد" (١٩/ ٩٨). (٢) "الاستذكار" (٥/ ٤٠٠). (٣) "التمهيد" (١٩/ ٨٤). (٤) "شرح السنة" (٥/ ٣١). (٥) "عارضة الأحوذي" (٥/ ٢٢)، ويبدو أن العبارة فيها تقديم وتأخير. (٦) "الإفصاح" (٢/ ٩٠). (٧) "بداية المجتهد" (٢/ ١٤). (٨) هو أبو شبرمة عبد اللَّه بن شبرمة الضبي القاضي، فقيه الكوفة، أخذ عن الشعبي وغيره، قال حماد بن زيد: ما رأيت بالكوفة أفقه من ابن شبرمة، كان عفيفًا صارمًا، يشبه النُّسَّاك، شاعرًا، جوادًا، توفي سنة (١٤٤ هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص ٨٥)، و"شذرات الذهب" (١/ ٢١٥). (٩) "بداية المجتهد" (٢/ ١٥). (١٠) أي: أن للأب تزويجها بلا إذنها. (١١) "المغني" (٩/ ٣٩٨). (١٢) "الجامع لأحكام القرآن" (١٣/ ٢٥٠).