• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع مجاهد، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز (١)، والحنفية في الاستقبال، وفي الاستدبار على رواية (٢)(٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي أيوب الأنصاري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا"(٦).
٢ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها"(٧).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى في الحديثين عن استقبال القبلة واستدبارها بقضاء الحاجة، وهذا يدل على التحريم (٨)، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عائشة (٩)، وابن عمر فيما رُوي عنهما، وعروة بن الزبير، وداود بن علي (١٠)، وربيعة (١١)، فقالوا: يجوز استقبال القبلة واستدبارها. وهي رواية عن أحمد (١٢).
واستدلوا (١٣) بحديث ابن عمر، وفيه:"رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاعدًا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة"(١٤).
وخالف الحنفية في رواية (١٥)، بأنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال.
(١) "المصنف" (١/ ١٧٦). (٢) "تبيين الحقائق" (١/ ١٦٧). (٣) "المنتقى" (١/ ٣٣٦)، و"التاج والإكليل" (١/ ٤٠٦). (٤) "المجموع" (٢/ ٩٣). (٥) "المحلى" (١/ ١٨٩). (٦) البخاري كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه، (ح ١٤٤)، (١/ ٦٦)، مسلم كتاب الطهارة، باب الاستطابة، (ح ٢٦٤)، (١/ ٢٢٤). (٧) مسلم كتاب الطهارة، باب الاستطابة، (ح ٢٦٥)، (١/ ٢٢٤). (٨) "المجموع" (٢/ ٩٣). (٩) "المصنف" (١/ ١٨٣)، والرواية عنها ضعيفة، انظر: كلام عوامه على "المصنف" (٢/ ١٦٠). (١٠) "المحلى" (١/ ١٩٠). (١١) "المجموع" (٢/ ٩٥). (١٢) "الإنصاف" (١/ ١٠١). (١٣) "المحلى" (١/ ١٩٠). (١٤) البخاري كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، (ح ١٤٧)، (١/ ٦٨)، مسلم كتاب الطهارة، باب الاستطابة، (ح ٢٦٦)، (١/ ٢٢٥)، واللفظ لمسلم. (١٥) "تبيين الحقائق" (١/ ١٦٧).