٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لا يحل لأحد أن يبدي عورته، ويكشف فرجه إلى آدمي ينظر إليه من رجل أو امرأة، إلا من كانت حليلته امرأته أو سريته، وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين المسلمين"(١).
٣ - ابن القطان (٦٢٨ هـ) حيث قال: "لا يحرم على أحد الزوجين إبداء شيء لصاحبه من نفسه، ولا خلاف فيه"(٢).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء المالكية، وابن حزم من إباحة نظر كل من الزوجين إلى بدن الآخر، حتى الفرجين وافق علية الحنفية (٣)، والشافعية في أحد الوجهين (٤)، والحنابلة في المذهب (٥).
• وجه الدلالة: أمر سبحانه وتعالى بحفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين، فلا ملامة في ذلك، وهذا عموم في رؤيته، ولمسه، ومخالطته (٦).
٢ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: كنت أغتسل أنا والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد (٧).
قال ابن حجر: وحديث عائشة نص في المسألة (٨).
٣ - عن معاوية بن حيدة (٩) -رضي اللَّه عنه- قال: قلت: يا رسول اللَّه، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال:"احفظ عورتك، إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك"(١٠).
(١) "التمهيد" (١٢/ ١٧١). (٢) "النظر في أحكام النظر" (ص ١٢٦). (٣) "بدائع الصنائع" (٦/ ٤٨٤)، و"حاشية ابن عابدين" (٩/ ٥٢٦). (٤) "العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٤٧٩)، و"روضة الطالبين" (٦/ ٢١). (٥) "الإنصاف" (٨/ ٣٢)، و"كشاف القناع" (٥/ ١٦). (٦) "المحلى" (٩/ ١٦٥). (٧) أخرجه البخاري (٢٥٠) (١/ ٧٨). (٨) "فتح الباري" (١/ ٤٥٥). (٩) هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير، من بني عامر بن صعصعة، يعد في أهل البصرة، وهو جد بهز بن حكيم. قال ابن معين: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٥/ ٢٠٠)، و"الإصابة" (٦/ ١١٨). (١٠) أخرجه أبو داود (٤٠١٧) (٤/ ٤٠)، والترمذي (٢٨٠٣) (٤/ ٣٥٢)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٧٢) =