القول الثالث: إنه مشترك بينهما، يعني: حقيقة في كل واحد منهما بانفراده.
• وهو وجه عند الشافعية (١)، قال ابن حجر:"وهذا الذي يترجح في نظري وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد"(٢). وهو قول لبعض الحنابلة (٣)، قالوا: هو ظاهر ما نقل عن الإمام أحمد (٤). وقال المرداوي: وعليه الأكثر (٥). وقال في "الفروع": والأشهر أنه مشترك (٦)، وقالوا: والأشبه بأصولنا ومذهبنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعًا (٧).
• دليل هذا القول: أنه ثبت في اللغة وفي الشرع استعمال لفظ النكاح بمعنى العقد والوطء، والأصل في الإطلاق الحقيقة (٨).
القول الرابع: إنه حقيقة فيهما معًا، فلا يقال حقيقة على أحدهما بانفراده؛ بل على مجموعهما، فهو من الألفاظ المتواطئة (٩).
• وبهذا قال بعض الحنفية (١٠)، وبعض الحنابلة (١١). قال ابن رزين (١٢) من الحنابلة: والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار الضم (١٣).
• دليل هذا القول: أن التواطؤ خير من الاشتراك والمجاز، لأنهما على خلاف الأصل (١٤). ونقل المرداوي عن الشيخ ابن تيمية: "هو في الإثبات لهما، وفي النهي لكلٍ منهما، بناءً أنه إذا نهى عن شيء نهى عن بعضه، والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام. فإذا قيل مثلًا: أنكح ابنة عمّك. كان المراد العقد والوطء، وإذا