المسألة، والأخذ بكل واحد من القولين، فلو أجمع من جاء بعدهم على الأخذ بأحد القولين، لأدى ذلك إلى تعارض الإجماعين، وهو ممتنع (١).
٤ - أن موت المختلفين لا يسقط مذاهبهم، فهم من الأمة، وقولهم معتبر في حق من يأتي بعدهم، فإن "المذاهب لا تموت بموت أربابها" وهي من عبارات الشافعي الرشيقة، كما يقول الجويني (٢).
٥ - أن الإجماع على أحد القولين من مجتهدي العصر التالي فيه تخطئة لمجتهدي العصر الأول فيما ذهبوا إليه، ويستحيل أن يجتمع الحق والمنع في أحد القولين (٣).
القول الثاني: ذهب الحنفية (٤)، والمالكية في قول (٥)، والصيرفي، والرازي من الشافعية (٦)، وأبو الخطاب من الحنابلة (٧)، والمعتزلة (٨)، إلى جواز ذلك، وأن الإجماع ينعقد، فلا تجوز مخالفته.