وصغير، وبما أن الصغير لا يملك التصرف في نفسه، فإن الولي يقوم مقامه في الأخذ بحقه.
الثاني: القياس على التصرف في سائر حقوق الصغير: فكما أن الولي له الحق في الشراء للصغير فيما له فيه منفعة متحققة، فكذلك الأخذ له بالشفعة، فهي لون من ألوان الشراء له (١).
الثالث: أن سبب الاستحقاق متحقق في حق الصغير، وهو الشركة أو الجوار، من حيث اتصال حق ملكه بالمبيع على التأبيد، فيكون مساويا للكبير في الاستحقاق به (٢).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الأوزاعي، فقال: ليس للولي أخذ الشفعة للصبي، وإنما يأخذها الصبي بعد بلوغه (٣).
واستدل لقوله بعدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصبي على شفعته حتى يُدرك، فإذا أدرك فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك"(٤).
• وجه الدلالة: أنه لو كان للولي الأخذ بشفعة الصبي، لما جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصبي على شفعته.
الثاني: أن الولي لا يملك العفو عن الشفعة، فلا يملك الأخذ بها، كالأجنبي (٥).
(١) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦). (٢) "المبسوط" (١٤/ ٩٨). (٣) "الإشراف" (٦/ ١٧١)، "المغني" (٧/ ٤٧١). وللإمام أحمد رواية تشبه قول الأوزاعي، حيث يقول بأن للصبي الأخذ بالشفعة إذا بلغ سواء أخذها له الولي أم لا. ينظر: "مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج" (٣/ ٢٣٣)، "الإنصاف" (٦/ ٣٧٢ - ٣٧٣). (٤) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١١٣٧١)، (٦/ ١٠٨)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٦١٤٠)، (٦/ ١٨٥)، قال البيهقي: [تفرد به عبد اللَّه بن بزيغ وهو ضعيف، ومن دونه إلى شيخ شيخنا لا يحتج بهما]. (٥) "المغني" (٧/ ٤٧١).