• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [أما شفعة الغائب فإن أهل العلم مجمعون على أنه إذا لم يعلم ببيع الحصة التي هو فيها شريك من الدور والأرضين، ثم قدم فعلم، فله الشفعة، مع طول مدة غيبته](١). نقله عنه ابن القطان (٢).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا كان الشفيع غائبا فله المطالبة بالشفاعة ولو تناقل المبيع جماعة](٣). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٤).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [فأما الغائب: فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته، ما لم يعلم ببيع شريكه](٥).
• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول: [الشفيع إذا كان غائبا، لم تبطل شفعته بتأخير هذا الطلب بالاتفاق](٦).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال:"قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة"(٨).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم بالشفعة حكما عاما، لم يفرق فيه بين الحاضر والغائب، فكانا في الحكم سواء، ولو كان ثمة فرق بينهما لما غفل عن
(١) "الاستذكار" (٧/ ٧٣). (٢) "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٧١١)، وقد ذكر عبارة الإمام مالك، ثم ذكر إجماع ابن عبد البر. (٣) "الإفصاح" (٢/ ٢٩). (٤) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٣٣). (٥) "بداية المجتهد" (٢/ ١٩٨). (٦) "العناية" (٩/ ٣٨٥). (٧) "التنبيه" (ص ١١٧)، "تحفة المحتاج" (٦/ ٧٩)، "مغني المحتاج" (٣/ ٣٩٣)، "المحلى" (٨/ ٢٢). (٨) سبق تخريجه.