الحطّاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول عن المسك: "وحكي الإجماع على طهارته"(١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال:"أطيب الطيب المسك"(٥).
• وجه الدلالة: ظاهر من الحديث، فقد وصف المسك بالطيّب، وهو لا يكون إلا لطاهر.
٢ - حديث أم المؤمنين عائشة -رضي اللَّه عنها-، أنها قالت:"كأني أنظر إلى وَبِيص (٦) الطيب، في مفرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو محرم"(٧)، وفي لفظ:"المسك"(٨).
• وجه الدلالة: السنة الفعلية من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مما يدل على طهارته، فقد استعمله، وهو في وقت عبادة، مما يدل على طهارته، وإلا لاجتنبه عليه الصلاة والسلام.
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الضحاك، فقال: إنه دم وميتة، فهو نجس عنده (٩).
ونقل عن عمر -رضي اللَّه عنه-، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وعطاء (١٠)، والحسن (١١)، كراهتهم له.
ولكن قال ابن المنذر:"لا أحسبه يصح"(١٢)، يريد عن عمر، وقال عن مخالفة
(١) "مواهب الجليل" (١/ ٩٧)، وانظر: "التاج والإكليل" (١/ ١٣٧)، و"شرح الخرشي" (١/ ٨٧). (٢) "البحر الرائق" (١/ ٢٤٤)، و"درر الحكام" (١/ ٢٥)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٠٩). (٣) "الفروع" (١/ ٢٤٩)، و"الإنصاف" (١/ ٣٢٨)، و"شرح المنتهى" (١/ ٣٢). (٤) "المحلى" (٦/ ٥٧). (٥) مسلم كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب، (ح ٢٢٥٢)، (٤/ ١٧٦٥). (٦) الوبيص: اللمعان، "المصباح" (٢٤٧) مادة: وبص. (٧) البخاري كتاب الغسل، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب (ح ٢٦٧)، (١/ ١٠٥). (٨) مسلم كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، (ح ١١٩٠)، (٢/ ٨٤٩). (٩) "المصنف" (٦/ ٢٢٠)، و"الأوسط" (٢/ ٢٩٧). (١٠) "الأوسط" (٢/ ٢٩٧). (١١) "المصنف" (٦/ ٢٢٠)، و"الأوسط" (٢/ ٢٩٧). (١٢) "الأوسط" (٢/ ٢٩٧).