• الطحاوي (٣٢١ هـ) يقول: [في السَبَق. . .، من غير خلاف في خف أو حافر أو نصل](١).
• الجصاص (٣٧٠ هـ) يقول: [لا خلاف في حظره إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب، والإبل، والنصال إذا كان الذي يستحق واحدا إن سبق، ولا يستحق الآخر إن سبق](٢).
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل](٣). نقله برهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، والرحيباني (٤).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [اتفقوا على أن السبق بالنصل والخف والحافر، جائز](٥).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل](٦).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية في قول عندهم (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا سبق إلا في خف أو