• وجه الدلالة: أن هذا عقد التزمه الجاعل على نفسه، فوجب الوفاء به.
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"المسلمون على شروطهم"(٤).
• وجه الدلالة: أن السيد قد ألزم نفسه بالشرط الذي اشترطه على نفسه، فيلزمه الوفاء به.
الثالث: أن في وجوب الجعل صيانة لأموال الناس عن الضياع، وحفظ حقوقهم عن الهدر، فلو بقي الأمر على الاحتساب لما أقدم على هذا الفعل -الذي فيه معنى التعاون- كثير من الناس (٥).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: علي بن أبي طالب، والحكم بن عمرو (٦)، وإبراهيم النخعي، روي عنهم أنهم قالوا:[المسلمون يرد بعضهم على بعض](٧).
(١) "جواهر العقود" (١/ ٣٢٩). (٢) "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٣٥١)، "المبسوط" (١١/ ١٦ - ١٧)، "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٠٣)، "تبيين الحقائق" (٣/ ٣٠٨)، "المدونة" (٣/ ٤٦٨)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٣٧٧)، "القوانين الفقهية" (ص ١٨٢)، "جامع الأمهات" (ص ٤٤٢). (٣) المائدة: الآية (١). (٤) سبق تخريجه. (٥) ينظر: "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٠٣)، "فتح القدير" (٦/ ١٣٥). (٦) الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحارث الغفاري، له صحبة ورواية وفضل وصلاح ورأي وإقدام، سكن البصرة، توفي بخراسان وكان واليا عام (٥١ هـ). "الاستيعاب" (١/ ٣٥٦)، "أسد الغابة" (٢/ ٥٢)، "الإصابة" (٢/ ١٠٧). (٧) أخرجه عن علي: عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٢٠٩)، وأخرجه عن الحكم وإبراهيم: ابن =