• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول بعد أن ذكر أن من أسباب ضمان الأجير الإتلاف والإفساد: [. . . وإن لم يكن متعديا في الإفساد، بأن أفسد الثوب خطأ بعمله من غير قصده، فإن كان الأجير خاصا، لم يضمن بالإجماع](١).
• الطرابلسي (٢)(٨٤٤ هـ) يقول: [ولا ضمان على أجير الوحد، فيما هلك في يده من غير صنعه بالإجماع](٣).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده، ولا ما تلف من عمله). . .، فإن تعمد ذلك -أي: الفساد- ضمن، كالمودع، بلا خلاف] (٤).
• الطوري (كان حيا: ١١٣٨ هـ) يقول: [(ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله) أما الأول -يقصد ما تلف بيده-. . .، فلا يضمن بالإجماع] (٥).
• ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) يقول: [قوله: (ولا يضمن ما هلك في يده) أي: بغير صنعه بالإجماع] (٦).
• علي حيدر (١٣٥٣ هـ) يقول: [بالاتفاق لا يضمن الأجير الخاص. . .، المال الهالك بيده بغير صنعه](٧).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية في المشهور عنهم، والحنابلة كذلك، وابن حزم من الظاهرية (٨).
(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢١١). (٢) علي بن خليل الطرابلسي علاء الدين أبو الحسن، فقيه حنفي، كان قاضيا بالقدس، له كتاب "معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام". توفي عام (٨٤٤ هـ). "معجم المؤلفين" (٧/ ٨٨)، "الأعلام" (٤/ ٢٨٦). (٣) "معين الحكام" (ص ٢٠٠). (٤) "البناية" (١٠/ ٣٢٠). (٥) "تكملة البحر الرائق" (٨/ ٣٤). (٦) "رد المحتار" (٦/ ٧٠). (٧) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٧١١). (٨) "المدونة" (٣/ ٤٥٧)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٥٣)، "الشرح الصغير" (٤/ ٤١ - ٤٢)، "الأم" (٤/ ٣٨ - ٣٩)، "مختصر المزني" (٨/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، "روضة الطالبين" (٥/ ٢٢٨)، "المغني" (٨/ ١٠٦)، "شرح الزركشي" (٢/ ١٨٦)، "المبدع" (٥/ ١٠٨)، "المحلى" =