مسبوق باتفاق الأئمة قبله] (١). ويقول أيضًا:[إن كانت صحيحة -أي: الإجارة- فهي لازمة من الطرفين، باتفاق المسلمين، وليس للمؤجر أن يخرج المستأجر؛ لأجل زيادة حصلت عليه، والحال هذه، ولا يقبل عليه زيادة والحال هذه، باتفاق الأئمة](٢). نقل الجملة الأخيرة عبد الرحمن القاسم (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
• وجه الدلالة: أن مقتضى الوفاء بالعقد التزام كل واحد من الطرفين ما التزمه مع صاحبه، وكون العقد جائزا من الطرفين، أو من أحدهما، ينافي هذا الالتزام (٦).
الثاني: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: [البيع صفقة أو خيار](٧) فجعل البيع نوعان: نوع فيه خيار الفسخ، ونوع ليس كذلك، والإجارة تعد بيع منافع فتدخل في كلامه -رضي اللَّه عنه- (٨).
(١) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢١٨). (٢) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٨٥)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص ٢٢٥). (٣) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣١٨، ٣٢٦). (٤) "المبسوط" (١٦/ ٢)، "تكملة البحر الرائق" (٨/ ٣)، "نتائج الأفكار تكملة فتح القدير" (٩/ ١٤٧ - ١٤٨)، "المعونة" (٢/ ١٠٩١)، "المنتقى" (٥/ ١١٤)، "المقدمات الممهدات" (٢/ ١٦٦)، "الأم" (٤/ ٣١ - ٣٢)، "قواعد الأحكام" (٢/ ١٤٨)، "نهاية المحتاج" (٥/ ٣٧٦)، "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" (٦/ ٣٧٥). (٥) المائدة: الآية (١). (٦) ينظر: "المعونة" (٢/ ١٠٩١)، "المنتقى" (٥/ ١١٤)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠١). (٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٥٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٣٠٩)، وضعفه الشافعي وأكثر أهل العلم كما نقله البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٢٨٠)، وفي "السنن الكبرى" (٥/ ٢٧٢). (٨) ينظر: "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠١).