جنسها وأجلها وذرعها، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها عليها، ليس على المستأجر منه شيء، وأجمعوا على أنها إن اشترطت ذلك عليه، إن كان معروفا، أن ذلك جائز](١). نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (٢).
• الزيلعي (٧٤٣ هـ) لما نقل كلام محمد بن الحسن وهو [فإن سمى الطعام دراهم، ووصف جنس الكسوة، وأجلها، وذرعها، جاز](٣) قال عنه معلقا: [بالإجماع]. ويقول أيضًا:[ولو سمى الطعام، وبيَّن قدره ووصفه، جاز بالإجماع](٤).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي](١٠٧٨ هـ) لما نقل كلام محمد ابن الحسن السابق قال: [إجماعًا](٦).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنها شرطت عليهم الأجر المسمى بمقابلة عملها، فما سوى ذلك حالها
(١) "الإجماع" (ص ١٤٥)، "الإشراف" (٦/ ٢٩٦)، وعبارته في "الإشراف" فيها زيادة توضيح حيث قال: [. . . فإن اشترطت عليه كسوة ونفقة، فكان ذلك معلوما موصوفا، كما يوصف في أبواب السلم؛ فذلك جائز ولا أحفظ من أحد فيما ذكرت خلافًا]. (٢) "المغني" (٨/ ٧٠)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٢٨٠). (٣) "الجامع الصغير" (ص ٤٤١). (٤) "تبيين الحقائق" (٥/ ١٢٧). (٥) "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٧٠). (٦) "مجمع الأنهر" (٢/ ٣٨٧). (٧) "المبسوط" (١٥/ ١١٩ - ١٢٠)، "المدونة" (٣/ ٤٥١)، "الذخيرة" (٥/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٢٧). وقد ذكرت الحنفية مع الموافقين؛ لأنهم لم ينصوا في إجماعهم على الشطر الأول من الإجماع.