مسقف، ومطبخ يسكنه الرجل بأهله، وهو بين الدار والبيت (١).
ويراد بهذه المسألة: أنه تجوز إجارة المنازل ونحوها من العقارات، إذا توفرت الشروط من بيان المدة والأجرة، ومن يستفيد من المنفعة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن إجارة المنازل والدواب جائز إذا بيَّن الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبيَّنا مَن يسكن الدار، ويركب الدابة، وما يحمل عليها](٢). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والبهوتي (٣).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة الدور والدواب](٤).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار](٥).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار](٦).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [إجارة العين تكون تارة في الآدمي، وتارة في المنازل، والدواب، ونحوها بالإجماع](٧).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (٨).
(١) "تبيين الحقائق" (٤/ ٩٨). وذكر أن الدار: اسم لما أدير عليه الحدود من الحائط، ويشمل البيوت والمنازل وصحن غير مسقف. والبيوت: اسم لسقف واحد يصلح للبيتوتة. وأقول: تسمى في زماننا الغرف. (٢) "الإجماع" (ص ١٤٥)، "الإشراف" (٦/ ٣٠٣). (٣) "المغني" (٨/ ٢٣ - ٢٤)، "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٥٦٨)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٢٦٩)، "كشاف القناع" (٤/ ٥). (٤) "بداية المجتهد" (٢/ ١٦٦). (٥) "المغني" (٨/ ٢٣). (٦) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٢٦٩). (٧) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣١٦). (٨) "المبسوط" (١٥/ ١٢٩ - ١٣٠، ١٧٠)، "بدائع الصنائع" (٤/ ١٨١، ١٨٣، ٢٠٦)، =