وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على استئجار الدور: فكما أنه يجوز استئجارها، فكذلك الحمامات، بجامع أن كلا منهما عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها (٣).
الثاني: أن الناس قد تعارفوا على استئجار الحمامات من غير نكير، فدل على الجواز، وفي الأثر عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: [ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن](٤)(٥).
• المخالفون للإجماع:
وقع الخلاف في المسألة على قولين:
القول الأول: أن استئجار الحمام مكروه، وهو قول عند الحنفية، والمشهور عند الحنابلة (٦).
واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:
ما جاء عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "شرُّ البيت الحمام، يعلو
(١) "طرح التثريب" (٦/ ١٠٥ - ١٠٦)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٥٤)، "تحفة الأحوذي" (٤/ ٣٥٦). (٢) "المبسوط" (١٥/ ١٥٧)، "العناية" (٩/ ٩٦ - ٩٧)، "رد المحتار" (٦/ ٥١)، "المدونة" (٣/ ٥١٥)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٧٤)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٤٣)، "المحلى" (٧/ ٢٧). (٣) ينظر: "المبسوط" (١٥/ ١٥٧) (٤) "الهداية" (٩/ ٩٦). (٥) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٦٠٠)، (٦/ ٨٤)، والحاكم في "المستدرك" (٤٤٦٥)، (٣/ ٨٣). قال الحاكم: [حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا]. (٦) "المبسوط" (١٥/ ١٥٧)، "العناية" (٩/ ٩٦ - ٩٧)، "الآداب الشرعية" (٣/ ٣٢١)، "الإنصاف" (١/ ٢٦١)، "كشاف القناع" (١/ ١٥٨ - ١٥٩).