• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا](١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [الذي لا يجوز عند الجميع أن تكون المدة مجهولة، والعمل مجهولا غير معهود، لا يجوز حتى يعلم](٣).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [(معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن) قياسا عليه، ولا نعلم في ذلك خلافا] (٤).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة) وهذان لا خلاف فيهما] (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن استئجار الأجير حتى يُبيِّن له أجره"(٦).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر المؤجر أن يبلغ الأجير أجره، ولو كان غير واجبٍ ذكر الأجرة في العقد، لما أمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك.
الثاني: القياس على البيع: فكما أنه يشترط معرفة العين والثمن في البيع، فكذلك في الإجارة؛ إذ هي نوع من أنواع البيع (٧).
الثالث: أن الجهالة في المنفعة والأجرة مفضية إلى المنازعة التي تمنع من التسليم والتسلم، فلا يحصل المقصود من العقد، فكان العقد عبثا لخلوه عن
(١) "المغني" (٨/ ١٤). (٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٢٩٨). (٣) "الجامع لأحكام القرآن" (١٣/ ٢٧٥). (٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٢٧٥). (٥) "البناية" (١٠/ ٢٢٦). (٦) أخرجه أحمد في "مسنده" (١١٥٦٥)، (١٨/ ١١٦)، وأبو داود في "المراسيل" (١٨١)، (ص ١٦٧)، والبيهقي في "الكبرى" (١١٤٣٢)، (٦/ ١٢٠). وفيه انقطاع كما قال البيهقي: [وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد]. وقال أبو زرعة: [الصحيح موقوف عن أبي سعيد؛ لأن الثوري أحفظ]. "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٣٧٦). (٧) "دقائق أولي النهى" (٢/ ٢٤٢).