السلم في ثمرة بستان بعينه. نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، والزركشي، وبرهان الدين ابن مفلح، وعبد الرحمن القاسم (١).
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [باب إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه]، ثم ذكر الحديث الثاني المذكور في مستند الإجماع ثم قال:[وهذا كالإجماع من أهل العلم](٢). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والزركشي، وبرهان الدين ابن مفلح (٣).
• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه لا يجوز أن يكون السلم في قمح فدان بعينه](٤).
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [ولم يختلفوا أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل](٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (٦).
= "المترجم"، فيه فوائد غزيرة. توفي عام (٢٥٩ هـ). "تاريخ الإسلام" (١٩/ ٧٢)، "البداية والنهاية" (١١/ ٣١). (١) "المغني" (٦/ ٤٠٦)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ٢٧٣)، "شرح الزركشي" (٢/ ١٠٢)، "المبدع" (٤/ ١٩٣)، "حاشية الروض المربع" (٥/ ٢٢). قال في "المبدع": [أجمع العلماء. . .]. والقاسم في الحاشية ذكر عبارة كالإجماع من أهل العلم دون الكلمة قبلها وهي إجماع. (٢) "الإشراف" (٦/ ١٠٥). هكذا العبارة في المطبوع ولعل كلمة [بغيم] زائدة، أو مصحفة من بستان كما هي عند ابن قدامة في "المغني". (٣) "المغني" (٦/ ٤٠٦)، "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٨٢٠)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ٢٧٣)، "شرح الزركشي" (٢/ ١٠٢)، "المبدع" (٤/ ١٩٣). تنبيه: ابن القطان قال بعد أن ذكر الحديث: [وهذا إجماع أو كالإجماع من أهل العلم]. أما الحنابلة فلم يذكروا الحديث قبل، وإنما قال: [إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع. . .]. (٤) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (٦/ ٣٧٣). (٥) "الاستذكار" (٦/ ٣٨٦). (٦) "تبيين الحقائق" (٤/ ١١٤)، "الهداية" مع شرحيها "العناية" و"فتح القدير" (٧/ ٨٨ - ٨٩) =