• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه]. ويقول أيضًا لما ذكر حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض"(١). . .: [لا أعلم أحدًا يعدل عن القول به](٢). نقل عبارته الثانية ابن قدامة، والبهوتي، والرحيباني (٣).
• العيني (٨٥٥ هـ) لما تكلم عن أدلة جواز بيع الحب في سنبله قال: [(ولأنه حب منتفع به، فيجوز بيعه في سنبله كالشعير) في سنبله، فإنه يجوز بالاتفاق] (٤).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، وابن حزم من الظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري"(٦).
الثاني: عن أنس -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع العنب حتى يسودّ، وعن بيع الحب حتى يشتدّ"(٧).
(١) سبق تخريجه. (٢) "الإجماع" (ص ١٣٥)، "الإشراف" (٦/ ٢٦). (٣) "المغني" (٦/ ١٥١)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٨٤)، "مطالب أولي النهي" (٣/ ١٩٨, ١٩٩) (٤) "البناية" (٨/ ٤٣). (٥) "التمهيد" (١٣/ ٣٠٠)، "الاستذكار" (٦/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، "المنتقى" (٤/ ٢٢٠) و (٥/ ١٣)، "بداية المجتهد" (٢/ ١١٤)، و"المحلى" (٧/ ٣٠٨ - ٣٠٩). (٦) سبق تخريجه. (٧) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (٣٣٦٤)، (٤/ ١٣٠)، والترمذي (١٢٢٨)، (٣/ ٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢١٧)، (٣/ ٥٦٠)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٣٧٨)، (٥/ ٣٠١). قال الترمذي: [هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة]. قال =