جابر -رضي اللَّه عنه- حين قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يطيب"(١)(٢).
فإذا بدا صلاحها فإنه يجوز بيعها وشراؤها، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري](٣)، وقال أيضًا لما ذكر حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-[نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها". . .: [أجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث](٤). نقل عبارته الثانية: ابن قدامة، وتقي الدين السبكي، والبهوتي، والرحيباني، وعبد الرحمن القاسم (٥).
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن الثمار إذا سلمت كلها من الجائحة، فقد صح البيع](٦). نقله عنه ابن القطان (٧).
• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [إذا بدا صلاحها -أي: الثمرة - ولا خلاف في جواز البيع](٨).
• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [وإذا باع الثمرة أو الزرع بعد بدو الصلاح فيه. . .، وإن باعه مطلقًا، صح بيعه بالإجماع](٩).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وأما شراء الثمر مطلقًا بعد الزهو، فلا خلاف فيه](١٠).