وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من باع نخلا قد أُبِّرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"(٢).
• وجه الدلالة: أن النخلة غالبا إذا أبِّر بعضها فما لم يؤبر منها، يكون صالحا للتأبير، فيأخذ حكمه؛ لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، فيدخل في عموم الحديث.
الثاني: القياس على الحائط إذا بدا الصلاح فيه كان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح في جواز بيعه، فكذلك النخلة إذا أُبَّر بعضها (٣).
الثالث: أن القول بتفريق الثمرة وجعل ما أُبِّر للبائع وما لم يُؤبَّر للمشتري، يؤدي إلى ضرر مشاركة المشتري للبائع، ومثل هذا يحدث معه النزاع والمخاصمة غالبا.
(١) "الجوهرة النيرة" (١/ ١٨٨)، "فتح القدير" (٦/ ٢٨٣)، "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٣)، "التمهيد" (١٣/ ٢٩١ - ٢٩٢)، "الجامع لأحكام القرآن" (١٠/ ١٦ - ١٧)، "الذخيرة" (٥/ ١٥٧ - ١٥٨)، "الأم" (٣/ ٤٢)، "أسنى المطالب" (٢/ ١٠١)، "نهاية المحتاج" (٤/ ١٤٢ - ١٤٣). تنبيهان: الأول: الحنفية يرون أن ملكية ثمر النخل للبائع مطلقا سواء كان مؤبرا أو غير مؤبر، إلا إذا اشترطها المشتري، فهم موافقون للإجماع على كل حال. الثاني: المالكية: لم أجدهم يذكروا هذه المسألة، وإنما يذكرون مسألةً وهي: إذا أُبَّر بعض البستان دون بعض فهذه عندهم خلاف فيها، وربما يفهم من هذا أن النخلة الواحدة لا إشكال فيها، أنها تبع البائع، ولذا لم ينصوا عليها. الثالث: الشافعية: يرون أنه إذا بدأ في إبار شيء من الحائط، فإن الثمرة كلها للبائع، فمن باب أولى أن تكون ثمرة النخلة الواحدة كلها للبائع. (٢) سبق تخريجه. (٣) "التمهيد" (١٣/ ٢٩٢) بتصرف.