• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَّن أن الثمرة المؤبرة يملكها البائع بالشرط، ويفهم منه أن التي لم تؤبر تكون للمشتري (١).
الثاني: القياس على الولد في بيع أمه: فإن كان جنينا في بطن أمه فهو تبع لها، وإن ولدته لم يتبعها، فكذلك الثمرة المؤبرة وغير المؤبرة، بجامع الاتصال والانفصال في كل منهما (٢).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن ثمرة النخل سواء أُبِّر أم لم يُؤبَّر، تكون للبائع، ولا يملكها المشتري إلا بالشرط. قال بهذا الحنفية (٣) والأوزاعي (٤).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: أن الثمرة نماء له حد، فلم يتبع أصله في البيع، كالزرع في الأرض (٥).
الثاني: القياس على من باع أمة لها ولد، فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فكذلك الأمر في الثمر، بجامع أن كلا منهما نتاج الأصل (٦).
القول الثاني: أن الثمرة للمشتري، سواء أُبِّر أم لم يؤبر، وسواء وقع الشرط أم لا. قال به ابن أبي ليلى (٧).
(١) ينظر: "التمهيد" (١٣/ ٢٨٨)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٩٢). (٢) ينظر: "طرح التثريب" (٦/ ١١٩). (٣) "الهداية مع فتح القدير" (٦/ ٢٨٣)، "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٤)، "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٢)، "رد المحتار" (٤/ ٥٥٤). (٤) "التمهيد" (١٣/ ٢٩٠)، "المبسوط" (٣٠/ ١٣١)، "المغني" (٦/ ١٣١)، "عمدة القاري" (١٢/ ١٢). (٥) "المغني" (٦/ ١٣١). (٦) ينظر: "تهذيب الفروق" (٣/ ٢٨٨). سبب الخلاف بين الجمهور والحنفية، هو معارضة دليل الخطاب لمفهوم المخالفة والأولى، فالجمهور قالوا: لما حكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالثمر للبائع بعد الإبار، علمنا بمفهوم المخالفة أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط، والحنفية قالوا: إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي بالأحرى أن تجب له قبل الإبار. (٧) "التمهيد" (١٣/ ٢٩٠)، "المبسوط" (٣٠/ ١٣١)، "المغني" (٦/ ١٣١)، "عمدة القاري" =