• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وأما الصرف. . .، القبض في المجلس شرط لصحته، بغير خلاف](٢).
• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [قاعدة: العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام: منها: ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالإجماع، وهو الصرف](٣).
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [والصرف. . .، له شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه، وهو المجمع عليه](٤). ويقول أيضا:[واشتراط القبض في الصرف، متفق عليه](٥). نقل عنه العبارة الأولى المباركفوري (٦).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) يعني: قبل الافتراق بالأبدان، بإجماع العلماء] (٧).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [(ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) بإجماع الفقهاء] (٨).
• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [لا بد في بيع بعض الربويات من التقابض، ولا سيما في الصرف وهو: بيع الدراهم بالذهب وعكسه، فإنه متفق على اشتراطه](٩).
ويقول أيضا:[فإن كان بيع الذهب والفضة، أو العكس، فقد تقدم أنه يشترط التقابض إجماعا](١٠).