• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [(والإقالة مستحبة) وأجمعوا على مشروعيتها] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أقال مسلما أقاله اللَّه عثرته" وفي رواية: "من أقال نادما بيعته. . . "(٤).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حث على الإقالة، ورغَّب فيها في المبايعة، فدل على فضلها.
الثاني: أن الإقالة من محاسن الأخلاق ومكارم العادات التي حث عليها الشارع، وهي وجه من وجوه البر والإحسان التي تدخل في عموم ما جاء في كتاب اللَّه من مثل قوله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}(٥).
الثالث: أن الإقالة فسخ، والفسخ رفع للعقد من أصله، فيلزم منه أنهما يترادَّان العوضين على وجههما من غير زيادة ولا نقص، قياسا على الرد بالعيب (٦).
(١) "عون المعبود" (٩/ ٢٣٧). (٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٨٦). (٣) "المنتقى" (٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، "التاج والإكليل" (٦/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، "الإتقان والإحكام" (٢/ ٧١)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٦٥ - ١٦٦)، "الأم" (٣/ ٣٨)، "أسنى المطالب" (٢/ ٧٤)، "الغرر البهية" (٢/ ١٦٩). (٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٧٤٣١)، (١٢/ ٤٠١)، وأبو داود (٣٤٥٤)، (٤/ ١٦٨)، وابن ماجه (٢١٩٩)، (٣/ ٥٤٨)، والحاكم في "المستدرك" (٢٢٩١)، (٢/ ٥٢)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٠٣٠)، (١١/ ٤٠٥)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٩١١)، (٦/ ٢٧). قال الحاكم: [هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه]. وصححه ابن حزم وأبو الفتح القشيري والسخاوي. ينظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٤)، و"المقاصد الحسنة" (١/ ٦٢٦). (٥) البقرة: الآية (١٩٥). (٦) "القواعد" لابن رجب (ص ٣٨٠). وهذا الدليل مبني على أن الإقالة فسخ وليست بيعا. وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذا. ينظر: "المغني" (٦/ ١٩٩).