القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "والغالب لا يترك للنادر، وبقي الشك غير معتبر إجماعًا"(١).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول عن البئر الذي سقطت فيه ميتة ولم يُعلم ذلك: "وإن لم يعلم فقد صار الماء مشكوكًا في طهارته ونجاسته، فإذا توضؤوا منها وهم متوضئون، أو غسلوا ثيابهم من غير نجاسة، فإنهم لا يعيدون إجماعًا؛ لأن الطهارة لا تبطل بالشك"(٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (٣).
• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن زيد -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شُكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال:"لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"(٤).
• وجه الدلالة: حيث جعل الأصل عدم خروج شيء، ولا ينتقل منه إلا بيقين، وهو سماع الصوت، أو وجود الريح.
وهذا يؤسس لقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، التى هى من القواعد الخمس الكلية الكبرى (٥).
فالأصل إذًا أنه طاهر، ويبقى على هذا الأصل وهو الطهارة، حتى يثبت الضد، فيكون طاهرًا إذًا (٦).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
* * *
(١) "الذخيرة" (١/ ١٧٧). (٢) "البحر الرائق" (١/ ١٣٠)، وانظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٣٣)، (١/ ٨٧). (٣) "الإنصاف" (١/ ٢٢١)، "كشاف القناع" (١/ ٤٥). (٤) البخاري كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، (ح ١٣٧)، (١/ ٦٤)، مسلم كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (ح ٣٦١)، (١/ ٢٧٦). (٥) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٣٣)، "الأشباه والنظائر" لابن الملقن (١/ ٢٢٥). (٦) "المجموع شرح المهذب" (١/ ٢١٩).