عشرية، وذلك مثل أن يقول: تربحني ريالا لكل عشرة أو نحوه (١). وهذه الصورة وقع فيها الخلاف بين العلماء في جوازها وكراهتها وبطلانها (٢).
أما الصورة الأولى فهي المرادة هنا، وهي جائزة وصحيحة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الطبري (٣١٠ هـ) يقول: [وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز](٣).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح](٤). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٥).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة](٦).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق](٧).
• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق](٨).
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي مائة، بعتكه بها وربح عشرة، فهو جائز بلا كراهة، بغير خلاف نعلمه](٩).
(١) ينظر: "القوانين الفقهية" (ص ١٧٤)، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٣٦/ ٣١٨). (٢) ينظر الخلاف: "المحلى" (٧/ ٤٩٩)، "المغني" (٦/ ٢٦٦). وقد خلط بعض الباحثين بين الصورتين في المسألة، ونفى الإجماع بناء على عدم تفريقه بين الصورتين. ينظر: دراسة المسائل المتفق عليها بين الأئمة الأربعة من خلال كتاب "الإفصاح" لابن هبيرة (ص ١٨٣ - ١٨٨). (٣) "اختلاف الفقهاء" (ص ٧٥). (٤) "الإفصاح" (١/ ٢٩٣). (٥) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٥٨)، وحكاه بلفظ الاتفاق بدل الإجماع، وقال: [ربح المرابحة] بدل [بيع المرابحة]. (٦) "المغني" (٦/ ٢٦٦). (٧) "رحمة الأمة" (ص ١٨٢). (٨) "جواهر العقود" (١/ ٦١). (٩) "المبدع" (٤/ ١٠٣).