• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) قبل العلم بالعيب من المشتري أو غيره للمبيع، ولا من البائع أو غيره للثمن، إجماعا] (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه! قد استغل غلامي. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخراج بالضمان"(٧).
(١) "روضة الطالبين" (٣/ ٤٩٠). (٢) "حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج " (٢/ ٢٥٨). (٣) "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٨٧). (٤) "مغني المحتاج" (٢/ ٤٤٨). (٥) "نهاية المحتاج" (٤/ ٦٩). (٦) "المبسوط" (١٣/ ٩٩)، "فتح القدير" (٦/ ٣٩١)، "حاشية درر الحكام شرح غرر الأحكام" (٢/ ١٦٦)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٤٨٧ - ٤٨٨)، "التاج والإكليل" (٦/ ٣٥٥)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٣/ ١٢٠ - ١٢١)، "شرح الزركشي" (٢/ ٦٥)، "المبدع" (٤/ ٩٧)، "الإنصاف" (٤/ ١٢٦ - ١٢٧)، "المحلى" (٧/ ٥٨٤ - ٥٨٥). (٧) سبق تخريجه.