• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنه قد زال ملك البائع عنه، وما دام زال ملكه عنه فقد استحق الشريك الشفعة عليه؛ إذ موجبها زوال ملك أحد الشريكين عن العين (٢).
الثاني: القياس على ثبوت الشفعة له بعد انقضاء زمن الخيار: بجامع انتقال الملك في كلٍ منهما.
الثالث: أن الحكمة من مشروعية الشفعة هو إزالة ضرر الشركة، ولا فرق بين أن ذلك في زمن الخيار أو بعده، ومن المقرر شرعا أن الضرر يزال (٣).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: المالكية، والشافعية في وجه عندهم، والحنابلة على المشهور عندهم، فقالوا بعدم ثبوت الشفعة للشريك في زمن خيار المشتري (٤).
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
أن في الأخذ بالشفعة في زمن الخيار، إلزام للمشتري بالعقد قبل رضاه، وإيجابٌ للعهدة عليه، وتفويتٌ لحقه من الرجوع في عين الثمن (٥).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
(١) "الأم" (٤/ ٤)، "روضة الطالبين" (٥/ ٧٤)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٣/ ٤٥)، "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٤٣٤)، "المحرر" (١/ ٣٦٥)، "الإنصاف" (٦/ ٣٠٨). تنبيه: الحنابلة عندهم رواية وتخريج في المسألة، أما التخريج: فهو على القول بأن الملك في زمن الخيار للمشتري، خرج أبو الخطاب عليه قولا بثبوت الشفعة في زمنه. أما الرواية: فهي رواية بثبوت الشفعة للشريك في زمن الخيار إذا كان للمشتري. (٢) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٦). (٣) ينظر في هذين الدليلين: "المبدع" (٥/ ٢٢٩). (٤) "المدونة" (٤/ ٢٤٦)، "المنتقى" (٦/ ٢١٧)، "جامع الأمهات" (ص ٤١٨)، "الذخيرة" (٧/ ٣٠٧)، "روضة الطالبين" (٥/ ٧٤)، "مغني المحتاج" (٣/ ٣٧٩)، "المبدع" (٥/ ٢٢٩)، "الإنصاف" (٦/ ٣٠٨)، "كشاف القناع" (٤/ ١٦٢). (٥) "المبدع" (٥/ ٢٢٩).